الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              6529 6928 - حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ومالك بن أنس قالا : حدثنا عبد الله بن دينار قال : سمعت ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون : سام عليك . فقل : عليك " . [ انظر : 6257 - مسلم : 2164 - فتح 12 \ 280 ]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - : مر يهودي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : السام عليك . فقال - عليه السلام - :" وعليك " . ثم قال :" أتدرون ماذا قال ؟ قال : السام عليك " . قالوا : يا رسول الله ، ألا نقتله ؟ قال :" لا ، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم " .

                                                                                                                                                                                                                              ثم ذكر حديث عائشة - رضي الله عنها - وابن عمر بمثله .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 537 ] وقد سلف الكلام عليه ( في السلام ) مع الكلام على السام ، والمقصود هنا ما عقد له البخاري الباب وهي مسألة السباب .

                                                                                                                                                                                                                              وقد اختلف العلماء فيمن سبه ، فروى ابن القاسم عن مالك أن من سبه من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم ، وأما المسلم فيقتل بغير استتابة ، وهو قول الليث وأحمد وإسحاق ، وحكاه ابن المنذر عن الشافعي ، وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك فيمن سبه قالا : هي ردة يستتاب منها ، فإن تاب نكل ، وإن لم يتب قتل .

                                                                                                                                                                                                                              وقال الكوفيون : من سبه أو عابه فإن كان ذميا عزر ولم يقتل ، وهو قول الثوري ، وقال أبو حنيفة : إن كان مسلما صار مرتدا بذلك ، واحتج الكوفيون بما ذكر البخاري في الباب .

                                                                                                                                                                                                                              قال الطحاوي : وقول اليهودي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : السام عليك ، لو كان مثل هذا الدعاء من مسلم لصار به مرتدا يقتل ، ولم يقتله الشارع بذلك ؛ لأن ما هم عليه من الشرك أعظم من سبه ، وحجة من رأى القتل على الذمي بسبه أنه قد نقض العهد الذي حقن دمه إذ لم يعاهده على سبه ، فلما تعدى عهده إلى حال كفره يقتل إلا أن يسلم ؛ لأن القتل إنما كان وجب عليه من أجل نقضه العهد الذي هو من حقوق الله تعالى ، فإن أسلم ارتفع المعنى الذي من أجله وجب قتله .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 538 ] وقال ابن سحنون : وقولهم إن من دينهم سبه يقال لهم : وكذا من دينهم قتلنا وأخذ أموالنا ، فلو قتل واحدا منا قتلناه ؛ لأنا لم نعطهم العهد على ذلك ، فكذا سبه إذا أظهره فإن قيل : فهو إذا أسلم بعد سبه تركتموه ، وإذا أسلم وقد قتل مسلما قتلتموه . قيل : لأن هذا من حقوق العباد لا يزول بإسلامه ، وذلك من حقوق الله تعالى يزول بالتوبة من دينه إلى ديننا .

                                                                                                                                                                                                                              قلت : الآخر حق آدمي أيضا ، وحجة أخرى : وهو أنه - عليه السلام - قال :" من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله ؟" وقتله محمد بن مسلمة . والسب من أعظم الأذى وكذلك قتل - عليه السلام - ابن خطل يوم الفتح والقينتين كانتا تغنيان بسبه ولم تنفع ابن خطل استعاذته بالكعبة .

                                                                                                                                                                                                                              وقال محمد بن سحنون : وفرقنا بين من سبه من المسلمين وبين من سبه من الكفار فقتلنا المسلم ولم تقبل توبته ؛ لأنه لم ينتقل من في دينه إلى غيره ، إنما فعل شيئا حده عندنا القتل ولا عفو فيه لأحد ، فكان كالزنديق الذي لا تقبل توبته ؛ لأنه لم ينتقل من ظاهر إلى ظاهر ، والكتابي كان على الكفر ، فلما انتقل إلى الإسلام بعد أن سب غفر له ما قد سلف ، كما قال تعالى : قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [ الأنفال : 38 ] وقياس الكوفيين أن المسلم إذا سبه على المرتد خطأ ؛ لأن المرتد كان مظهرا لدينه فتصح استتابته ، والمسلم لا يجوز له إظهار سبه ، وإنما يكون مستترا به ، فكيف تصح له توبة .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 539 ] وفرق في " المعونة " بأن الكافر يعلم منه اعتقاد ذلك ، وإنما يقتل على إظهاره ، والمسلم يعلم منه اعتقاد تعظيمه فسبه إياه دلالة على ردته ، قال : ووجه قوله في الكافر إذا أسلم فإنه يقتل اعتبارا بالمسلم ، ووجه المنع الآية .

                                                                                                                                                                                                                              وقال ابن القاسم عن مالك : وكذا إن شتم نبيا من الأنبياء أو انتقصه قتل ولم يستتب كما لو شتم نبينا أو انتقصه ، قال تعالى : لا نفرق بين أحد من رسله [ البقرة : 285 ] وكذلك حكم الذمي إذا شتم أحدا منهم يقتل إلا أن يسلم ، وهذا كله قول مالك وابن القاسم وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ ، قال أهل هذه المقالة : وإنما ترك الشارع قتل اليهودي القائل : السام عليك كما ترك قتل المنافقين وهو يعلم نفاقهم ، وقيل : إنما دعوا واستووا ، ولو سبوا لقتلوا ، ولا حجة للكوفيين في أحاديث الباب .

                                                                                                                                                                                                                              وذكر البخاري بعده :




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية