6558 6959 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه ، توفيت قبل أن تقضيه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اقضه عنها " . [مسلم : 1638 ]
وقال بعض الناس : إذا بلغت الإبل عشرين ، ففيها أربع شياه ، فإن وهبها قبل الحول أو باعها ، فرارا واحتيالا لإسقاط الزكاة ، فلا شيء عليه ، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله . [انظر : 2761 - فتح: 12 \ 330 ]


