الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              6785 [ ص: 593 ] 47 - باب: من بايع ثم استقال البيعة

                                                                                                                                                                                                                              7211 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله . أن أعرابيا بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة ، فأتى الأعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم جاءه فقال : أقلني بيعتي . فأبى ، ثم جاءه فقال : أقلني بيعتي فأبى ، فخرج الأعرابي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها " . [انظر : 1883 - مسلم : 1383 - فتح: 13 \ 201 ]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث جابر - رضي الله عنه - السالف قريبا ، وترجم عليه أيضا : باب من نكث بيعته .

                                                                                                                                                                                                                              وقوله تعالى : إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه الآية [الفتح : 10 ] .

                                                                                                                                                                                                                              وإنما لم يقله - عليه السلام - ؛ لأن الهجرة كانت فرضا ، وكان ارتدادهم عنها من أكبر الكبائر ، ولذلك دعا لهم الشارع فقال : "اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم " وقد أسلفنا ذلك بأوضح منه .

                                                                                                                                                                                                                              وفيه من الفقه : أن من عقد على نفسه أو على غيره عقد الله تعالى فلا يجوز له حله ؛ لأن في حله خروجا إلى معصية الله ، وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود ، وقد سلف هذا المعنى في آخر كتاب الحج .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية