6923 [ ص: 147 ] 24 - باب: الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها؟
وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره [ الزلزلة: 7 ]. وسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الضب فقال: " لا آكله ولا أحرمه ". وأكل على مائدة النبي - صلى الله عليه وسلم - الضب، فاستدل بأنه ليس بحرام. ابن عباس
7356 - حدثنا حدثني إسماعيل، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، - رضي الله عنه - أبي هريرة فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء، فهي على ذلك وزر ". وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمر، قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . [ الزلزلة: 7 - 8 ] [ انظر: 2371 - مسلم: 987 - فتح: 13 \ 329 ]. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "