الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
849 889 - حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور nindex.php?page=showalam&ids=15721وحصين، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل، عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650840كان النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=795إذا قام من الليل يشوص فاه. [انظر: 245 - nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم:255 - فتح: 2 \ 375]
ذكر فيه حديثا معلقا، وثلاثة أحاديث مسندة، قال: وقال أبو سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: يستن.
وهذا التعليق سلف في باب الطيب مسندا.
ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=662392 "لولا أن أشق على أمتي -أو على الناس- لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". هذا الحديث رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة بلفظ: "على أمتي لأمرتهم بالسواك".
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: "مع كل صلاة" وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
[ ص: 420 ] وزعم أبو عمر أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف وجماعات: nindex.php?page=hadith&LINKID=657378 "لولا أن أشق على المؤمنين -أو على الناس- لأمرتهم بالسواك" وزاد معن: "عند كل صلاة" وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، ولم يقل: "أو على الناس" كل هذا قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد.
وكذا ذكر أبو العباس أحمد بن طاهر الداني في "أطراف الموطأ" وذكر أنه في "الموطأ" في آخر الطهارة مختصر ليس فيه تحديد، ثم ذكر أن في آخر "الموطأ" nindex.php?page=hadith&LINKID=71962أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم مع كل وضوء. وأنه موقوف عند nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى وطائفة، ورفعه مطرف وجماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وذكر أن رواية معن ومطرف وجويرية: "مع كل صلاة".
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "الموطآت" أن يوسف ومحمد بن يحيى قالا كما في الكتاب: "على أمتي، أو على الناس" وقال معن: "على المؤمنين، أو على الناس" زاد معن: "عند كل صلاة".
وادعى ابن التين أنه ليس في هذا الحديث في "الموطأ": "مع كل صلاة" ولا قوله: "أو على الناس" وقد ظهر لك خلافه، وفي الباب عن سبعة عشر صحابيا ذكرهم nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي.
[ ص: 421 ] إذا عرفت ذلك فالكلام عليه من أوجه:
الأول:
الاستدلال بهذا الحديث مطابق; لأنه إذا ثبت السواك في غيرها من الصلوات فهي مع الندب إلى الاغتسال لها وإحسان الهيئة أولى بالسواك، ويحتمل أن يكون مراده كما نبه عليه ابن المنير: ما هو منطوق به في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الذي علقه في أول هذا الباب، وقد أسنده في باب الطيب للجمعة كما سلف ، وأن مراده من حديث الباب: مع كل صلاة، وصلاة الجمعة صلاة فتدخل تحت ذلك، ثم ساق في الباب غيره كما ستعلمه استطرادا في السواك مطلقا.
الثاني:
معنى: "لولا أن أشق": لولا أن أحرجهم. وقد أسلفنا عن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن السواك فرض يوم الجمعة، وهو من جموده.
قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لو كان واجبا لأمرهم به، شق أو لم يشق.
الثالث: في أحكامه:
فيه: أن الأمر للوجوب، وأن المندوب ليس مأمورا به. nindex.php?page=treesubj&link=793وشرعية [ ص: 422 ] السواك للفرض والنفل، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=22285الاجتهاد للشارع فيما لم يرد فيه نص، nindex.php?page=treesubj&link=30995وما كان عليه من الرفق بأمته، وأنه لا nindex.php?page=treesubj&link=804كراهة فيه للصائم بعد الزوال، وعليه بوب nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي.
nindex.php?page=treesubj&link=793_799 "وإباحة السواك في المسجد; لأن (عند) تقتضي الظرف حقيقة، فيقتضي استحبابه بحضرة كل صلاة وعندها، وعند بعض المالكية كراهته في المسجد لاستقذاره، والمسجد منزه عنها.
وأن الأمر للتكرار; لأن الحديث دال على كون المشقة مانعة من الأمر بالسواك، ولا مشقة في وجوبه مرة لمسمى السواك مع عدم الكلفة أو قلتها، وإنما المشقة في التكرار مع الوجوب، فلو لم يكن الأمر للتكرار لما كانت المشقة مانعة; لأنه ممتنع كون المشقة مانعة ولا مشقة، لكن المشقة مانعة من الوجوب فالأمر للتكرار.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وفيه أن السنن والفضائل ترتفع عن الناس إذا خشي منها الحرج عليهم، وإنما أكد في السواك لمناجاة الرب وتلقي الملائكة لتلك المناجاة، فلزم تطهير النكهة، وتطيب الفم.
الحديث الثاني:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=650839 "أكثرت عليكم في السواك".
وهو من أفراده، ومعناه: أكثرت عليكم، وحقيق أن أفعل، وحقيق عليكم أن تسمعوا وتطيعوا دون الإكثار، وشيخه فيه nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد.
[ ص: 423 ] الثالث:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل شقيق بن سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=650238عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
وقد سلف في باب السواك، من باب الطهارة، ويحتمل أن يكون قيامه لأجل الصلاة فتؤخذ الجمعة من باب أولى.