1415  [ ص: 564 ]  58 - باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:  "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها". فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب . 
 1486  - حدثنا  حجاج،  حدثنا  شعبة،  أخبرني  عبد الله بن دينار،  سمعت  ابن عمر   - رضي الله عنهما: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته.   [2183، 2194، 2199، 2247، 2249 - مسلم: 1534 - فتح: 3 \ 351] . 
				
						
						
