135  [ ص: 15 ]  2 - باب: لا تقبل صلاة بغير طهور 
 135  - حدثنا  إسحاق بن إبراهيم الحنظلي،  قال: أخبرنا  عبد الرزاق  قال: أخبرنا  معمر،  عن  همام بن منبه  أنه سمع  أبا هريرة  يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ".  قال رجل من حضرموت:  ما الحدث يا  أبا هريرة؟  قال: فساء أو ضراط.  [6954 - مسلم: 225 - فتح: 1 \ 34] 
     	
		
				
						
						
