1727 [ ص: 337 ] 4 - باب : لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
1823 - حدثنا ، حدثنا عبد الله بن محمد سفيان، حدثنا عن صالح بن كيسان، أبي محمد نافع -مولى أبي قتادة- سمع - رضي الله عنه - قال: أبا قتادة المدينة على ثلاث ح. وحدثنا كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقاحة من ، حدثنا علي بن عبد الله سفيان، حدثنا عن صالح بن كيسان، أبي محمد، عن - رضي الله عنه - قال: أبي قتادة قال لنا كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقاحة، ومنا المحرم، ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت، فإذا حمار وحش -يعني: وقع سوطه- فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون. فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة، فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا. وقال بعضهم لا تأكلوا. فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أمامنا، فسألته، فقال: "كلوه، حلال". عمرو: اذهبوا إلى صالح فسلوه عن هذا وغيره، وقدم علينا ها هنا. [انظر: 1821 - مسلم: 1196 - فتح 4 \ 26]
ثم ساقه. و: