1955  [ ص: 79 ]  8 - باب: التجارة في البر ، وغيره 
وقوله : رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله   [النور : 37] . وقال  قتادة   : كان القوم يتبايعون ويتجرون ، ولكن إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، حتى يؤدوه إلى الله  . 
 2060 ،  2061  - حدثنا  أبو عاصم ،  عن  ابن جريج  قال : أخبرني  عمرو بن دينار ،  عن أبي المنهال  قال : كنت أتجر في الصرف ، فسألت  زيد بن أرقم  رضي الله عنه فقال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - . 
وحدثني الفضل بن يعقوب ،  حدثنا  الحجاج بن محمد ،  قال  ابن جريج :  أخبرني  عمرو بن دينار ،  وعامر بن مصعب  أنهما سمعا أبا المنهال  يقول : سألت  البراء بن عازب  وزيد بن أرقم عن الصرف ، فقالا : كنا تاجرين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصرف ، فقال : " إن كان يدا بيد فلا بأس ،  وإن كان نساء فلا يصلح" . الحديث 2060 [2180 ، 2497 ، 3939 - فتح: 4 \ 294] الحديث 2061 [2181 ، 2498 ، 3940 - مسلم: 1589 - فتح: 4 \ 217] 
     	
		
				
						
						
