174  [ ص: 256 ]  34 - باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين؛ من القبل والدبر 
وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط   [المائدة: 6]، وقال  عطاء  فيمن يخرج من دبره الدود، أو من ذكره نحو القملة: يعيد الوضوء. وقال  جابر بن عبد الله:  إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة، ولم يعد الوضوء. وقال الحسن:  إن أخذ من شعره وأظفاره، أو خلع خفيه; فلا وضوء عليه. 
وقال  أبو هريرة:  لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن  جابر  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم، فنزفه الدم، فركع وسجد، ومضى في صلاته. وقال الحسن:  ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال  طاوس  ومحمد بن علي  وعطاء  وأهل الحجاز:   ليس في الدم وضوء. وعصر  ابن عمر  بثرة فخرج منها الدم، ولم يتوضأ. وبزق  ابن أبي أوفى  دما فمضى في صلاته. وقال  ابن عمر  والحسن،  فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه. 
 176  - حدثنا  آدم بن أبي إياس  قال: حدثنا  ابن أبي ذئب،  عن  سعيد المقبري،  عن  أبي هريرة  قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة، ما لم يحدث".  فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا  أبا هريرة؟  قال: الصوت. يعني: الضرطة  [445، 477، 647، 648، 659، 2119، 3229، 4717 - مسلم: 362 - فتح: 1 \ 282] 
				
						
						
