2006  [ ص: 241 ]  45 - باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع 
 2112  - حدثنا  قتيبة ،  حدثنا  الليث ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر  رضي الله عنهما ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار  ما لم يتفرقا ، وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ، ولم يترك واحد منهما البيع ، فقد وجب البيع" .  [انظر : 2107 - مسلم: 1531 - فتح: 4 \ 332] 
     	
		
				
						
						
