الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2051 [ ص: 409 ] 69 - باب: من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر

                                                                                                                                                                                                                              2159 - حدثني عبد الله بن صباح ، حدثنا أبو علي الحنفي ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال : حدثني أبي ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد . وبه قال ابن عباس . [فتح: 4 \ 372]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              وبه قال ابن عباس ، ثم ذكر حديث ابن عمر : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد .

                                                                                                                                                                                                                              وهو من أفراده ، وفيه أبو علي الحنفي ، وهو عبيد الله بن عبد المجيد .

                                                                                                                                                                                                                              أراد البخاري في هذا الباب والذي قبله أن يجيز بيع الحاضر للبادي بغير أجر ، ويمنعه إذا كان بأجر ، واستدل على ذلك بقول ابن عباس : لا يكون له سمسارا ، وكأنه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان من طريق النصح . وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على البادي ، كما سلف .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية