2079 2191 - حدثنا حدثنا علي بن عبد الله ، قال : قال سفيان سمعت يحيى بن سعيد : قال : سمعت بشيرا سهل بن أبي حثمة ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا . وقال نهى عن بيع الثمر بالتمر ، سفيان مرة أخرى : إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها ، يأكلونها رطبا . قال هو سواء . قال سفيان : فقلت ليحيى وأنا غلام : إن أهل مكة يقولون : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا . فقال : وما يدري أهل مكة ؟ قلت : إنهم يروونه عن فسكت . قال جابر . سفيان : إنما أردت أن من جابرا أهل المدينة . قيل لسفيان : وليس فيه : نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ؟ قال : لا . [2384 - مسلم: 1540 - فتح: 4 \ 387] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -