2092 [ ص: 510 ] 92 - باب: بيع النخل بأصله
2206 - حدثنا حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن الليث ، عن نافع ، رضي الله عنهما ابن عمر إلا أن يشترطه المبتاع" . أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها ، فللذي أبر ثمر النخل ، [انظر : 2203 - مسلم: 1543 - فتح: 4 \ 403] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "