2119  2234  - حدثنا  عبد العزيز بن عبد الله  قال : أخبرني  الليث ،  عن  سعيد ،  عن أبيه  عن  أبي هريرة  رضي الله عنه قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إذا زنت أمة أحدكم ، فتبين زناها ، فليجلدها الحد  ولا يثرب [عليها] ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ، ولو بحبل من شعر" .  [انظر : 2152 -  مسلم :   1703 - فتح: 4 \ 421] 
     	
		
				
						
						
