2121  [ ص: 612 ]  112 - باب: بيع الميتة والأصنام 
 2236  - حدثنا  قتيبة ،  حدثنا  الليث ،  عن  يزيد بن أبي حبيب ،  عن  عطاء بن أبي رباح ،  عن  جابر بن عبد الله  رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة : "  إن الله ورسوله حرم بيع الخمر  والميتة والخنزير والأصنام" . فقيل يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس . فقال : "لا ، هو حرام" . ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك : " قاتل الله اليهود ،  إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه" . 
قال أبو عاصم : حدثنا عبد الحميد  ، حدثنا يزيد   : كتب إلي  عطاء   : سمعت  جابرا  رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . [4296 ، 4633 - مسلم: 1581 - فتح: 4 \ 424] 
     	
		
				
						
						
