2131  [ ص: 634 ]  4 - باب: السلم في النخل 
 2247  -  2248  - حدثنا  أبو الوليد ،  حدثنا  شعبة ،  عن  عمرو ،  عن  أبي البختري  قال : سألت  ابن عمر  رضي الله عنهما عن السلم في النخل ، فقال : نهي عن بيع النخل حتى يصلح ،  وعن بيع الورق نساء بناجز .  [انظر : 1486 - فتح: 4 \ 432] 
وسألت  ابن عباس  عن السلم في النخل ، فقال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يؤكل منه ، أو يأكل منه ، وحتى يوزن  . [انظر : 2246 -  مسلم :   1537 - فتح: 4 \ 432] 
				
						
						
