2422  [ ص: 252 ]  2 - باب: ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله  2561  - حدثنا  قتيبة،  حدثنا  الليث  عن  ابن شهاب،  عن  عروة،  أن  عائشة  رضي الله عنها أخبرته، أن بريرة  جاءت تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها  عائشة:  ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة  لأهلها، فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق".  قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق".  [انظر: 456 - مسلم: 1504 - فتح: 5 \ 187] 
				
						
						
