الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 383 ] 26 - باب: إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه، فهو جائز

                                                                                                                                                                                                                              وقال الحميدي: ثنا سفيان، ثنا عمرو، عن ابن عمر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بكر صعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: " بعنيه". فابتاعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هو لك يا عبد الله".

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              هذا الحديث وصله الإسماعيلي، فرواه عن ابن صالح عنه، وأبو نعيم، عن أبي علي محمد بن أحمد بن بشر بن موسى عنه به، واسم الحميدي عبد الله بن الزبير كما سلف، ولا خلاف بين العلماء أن من كان عنده الشيء الموهوب له، فإن ذلك قبض صحيح.

                                                                                                                                                                                                                              وكذا حكم الوديعة والرهن والدين، يهبها أربابها لمن هي في يده أن ذلك كله حيازة صحيحة لا تحتاج إلى غيرها.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية