الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2576 [ ص: 121 ] 10 - باب: ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق

                                                                                                                                                                                                                              2726 - حدثنا خلاد بن يحيى ، حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي ، عن أبيه قال : دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت : دخلت علي بريرة وهي مكاتبة ، فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني . قالت نعم . قالت : إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي . قالت لا حاجة لي فيك . فسمع ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بلغه ، فقال : "ما شأن بريرة ؟ " فقال : "اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا" . قالت : فاشتريتها فأعتقتها ، واشترط أهلها ولاءها ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " الولاء لمن أعتق ، وإن اشترطوا مائة شرط" . [انظر : 456 - مسلم : 3 \ 251 - فتح: 5 \ 324]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة وأنه - عليه السلام - قال لعائشة : "اشتريها فأعتقيها" ، وقال : "الولاء لمن أعتق" .

                                                                                                                                                                                                                              وترجم له أيضا فيما يأتي باب المكاتب ، وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله ، وقد سلف ما فيه في الكتابة قريبا وغيره أيضا .

                                                                                                                                                                                                                              وقول بريرة : (إن أهلي يبيعوني ) قال الداودي : ليس أرى هذا محفوظا ; لأن أكثر الروايات (جاءت تستعينها ) .

                                                                                                                                                                                                                              وقوله : ("وليشترطوا ما شاءوا" : واشترط أهلها ) هذا تفسير يرد تأويل أن (لهم ) بمعنى (عليهم ) .

                                                                                                                                                                                                                              قال الداودي : وذلك مستحيل أن يؤثر في الشروط بالمشكلات .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية