الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 156 ] 16 - باب: الشرط في القرض

                                                                                                                                                                                                                              2734 - وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار ، فدفعها إليه إلى أجل مسمى . [انظر : 1498 - فتح: 5 \ 352]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              وقال ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء : إذا أجله في القرض جاز .

                                                                                                                                                                                                                              وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار ، فدفعها إليه إلى أجل مسمى .

                                                                                                                                                                                                                              هذا الحديث سلف موصولا والكلام عليه ، وما ذكره عن ابن عمر وعطاء ، خالف فيه أبو حنيفة حيث قال : إذا كان القرض إلى أجل أو غير أجل ، فله أن يأخذه منه متى أحب .

                                                                                                                                                                                                                              وكذلك العارية ولا يجوز عنده تأخير القرض البتة .

                                                                                                                                                                                                                              وبنحوه قال الشافعي وخالفهما مالك ، وراجع ذلك في باب الاستقراض والديون .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية