2586 [ ص: 165 ] 19 - باب: الشروط في الوقف
2737 - حدثنا حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : أنبأني ابن عون عن نافع ، رضي الله عنهما ابن عمر أصاب أرضا عمر بن الخطاب بخيبر ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها ، فقال : يا رسول الله ، إني أصبت أرضا بخيبر ، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه ، فما تأمر به ؟ قال : " قال : فتصدق بها إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها" . أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم غير متمول . عمر قال : فحدثت به أن فقال غير متأثل مالا . [انظر : 2313 - مسلم: 1632 - فتح: 5 \ 354] ابن سيرين