2708 [ ص: 530 ] 51 - باب: سهام الفرس
2863 - حدثنا عبيد بن إسماعيل ، عن عن أبي أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، - رضي الله عنهما - ابن عمر جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما . وقال مالك : يسهم للخيل والبراذين منها ; لقوله : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخيل والبغال والحمير لتركبوها [النحل : 8] ولا يسهم لأكثر من فرس . [4228 - مسلم: 1762 - فتح: 6 \ 67]