2814 [ ص: 98 ] 120 - باب: الأجير
وقال الحسن وابن سيرين: يقسم للأجير من المغنم. وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف، فبلغ سهم الفرس أربعمائة دينار، فأخذ مائتين وأعطى صاحبه مائتين.
2973 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان، حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه - رضي الله عنه - قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة تبوك، فحملت على بكر، فهو أوثق أعمالي في نفسي، فاستأجرت أجيرا، فقاتل رجلا، فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه، ونزع ثنيته، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأهدرها فقال: "أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل؟! ". [انظر: 1848 - مسلم: 1674 - فتح: 6 \ 125]


