2844  [ ص: 158 ]  140 - باب: من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر، هل يؤذن له؟ 
 3006  - حدثنا  قتيبة بن سعيد،  حدثنا  سفيان،  عن  عمرو،  عن أبي معبد،  عن  ابن عباس   - رضي الله عنهما - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يخلون رجل بامرأة،  ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم". فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة. قال: "اذهب فحج مع امرأتك".  [انظر: 1862 - مسلم: 1341 - فتح: 6 \ 142]. 
     	
		
				
						
						
