2844 [ ص: 158 ] 140 - باب: من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر، هل يؤذن له؟
3006 - حدثنا حدثنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن عمرو، أبي معبد، عن - رضي الله عنهما - ابن عباس ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم". فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة. قال: "اذهب فحج مع امرأتك". يخلون رجل بامرأة، [انظر: 1862 - مسلم: 1341 - فتح: 6 \ 142]. أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا