الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
302 308 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم حدثه، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946أبيه، nindex.php?page=treesubj&link=25645_32558_1338عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله، وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه. [فتح: 1 \ 410] .
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء. وقد سلف في باب غسل الدم.
ثم ذكر حديثا آخر فقال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم حدثه، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=treesubj&link=32558_1338_25645كانت إحدانا تحيض، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله، وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه.
وهذا الحديث انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه، عن حرملة بن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب فساوى فيه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري. وقال ابن عساكر في "أطرافه": موقوف.
nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ: هو ابن الفرج المصري الفقيه، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب هو [ ص: 62 ] الإمام، وعمرو بن الحارث أحد الأعلام مصري، له غرائب، مات سنة ثمان وأربعين ومائة.
وسلف معنى القرص هناك، ونضحت ما لا دم فيه؛ دفعا للوسوسة، فإنه طهور لا يشك فيه، وأردف الشيخ هذا الحديث بحديث أسماء؛ لأن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء: "ثم لتنضحه بماء" فتبين بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن المراد به الغسل، وكل ذلك دال على أنه ليس على الحائض غسل ثوبها كله، وإنما تغسل ما تحققت نجاسته منه.