الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
346 353 - حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=650340يصلي في ثوب واحد وقال رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=1370يصلي في ثوب. [انظر: 352 - مسلم: 518 - فتح: 1 \ 468] .
هذا التعليق خرجه مسندا في باب: إذا كان الثوب ضيقا كما ستعلمه قريبا بزيادة، والإزار يذكر ويؤنث، سمي إزارا؛ لأنه يشد به الظهر، قال تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=29فآزره نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي، وفي "المحكم" أنه الملحفة، ويقال: فيه مئزر. عن اللحياني.
ثم ساق حديث واقد بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650339صلى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟! فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم؟! وهذا الطريق انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن القائل فيه عبادة بن [ ص: 283 ] الوليد بن عبادة بن الصامت.
ثم ساق من حديث محمد أيضا قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650340رأيت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال: nindex.php?page=treesubj&link=1370رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب واحد.
والمشجب -بكسر الميم- أعواد متداخلة يجعل عليها الثياب، ويؤخذ من فعل nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=treesubj&link=18497_18499_34151أن العالم يأخذ بأيسر الشيء مع قدرته على أكثر منه، توسعة على العامة، وليقتدى به، ألا ترى أنه صلى في ثوب واحد وثيابه على المشجب، ففي ذلك جواز الصلاة في الثوب الواحد لمن يقدر على أكثر منه، وهو قول عامة الفقهاء، إلا أنه قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خلاف ذلك، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنه: لا يصلين في ثوب وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: لا يصلى في ثوب واحد إلا أن لا يجد غيره.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: إن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يتابع على قوله. فيه نظر إذن، نعم عامة الفقهاء على خلافه، وفيه الأحاديث الصحيحة عن جماعة من الصحابة: nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=5842وعمر بن أبي سلمة، nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع.
[ ص: 284 ] وعقد الإزار على القفا في الصلاة إذا لم يكن مع الإزار سراويل ولا مئزر، ومعنى الحديث السالف في الباب قبله: nindex.php?page=hadith&LINKID=667018 "يزره ولو بشوكة". وهو باليد في ستر العورة في الصلاة؛ لأنه إذا عقد إزاره في قفاه وركع لم تبد عورته؛ فلذلك كانت الصحابة تعقد من أزرهم في الصلاة إذا لم يكن تحتها ثوب آخر.
نعم، في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا: "إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد"، ولابن القطان صحيحا: nindex.php?page=hadith&LINKID=914698 "إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبه، فالله أحق أن يزين له، فمن لم يكن له ثوبان فليتزر ولا يشتمل".
والمراد بالأحمق في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: الجاهل كما سيأتي في باب الصلاة بغير رداء، لا بأس للعالم أن يصف بالحمق من جهل دينه، وأنكر على العلماء ما غاب عنه علمه من السنة.