4469 [ ص: 31 ] 2 - باب: قوله: والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين [ النور: 7]
4746 - حدثني حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع، عن فليح، عن الزهري، سهل بن سعد، فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا، فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها، وترث منه ما فرض الله لها. قضي فيك وفي امرأتك". قال فتلاعنا، وأنا شاهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففارقها [ انظر: 423 - مسلم: 1492 - فتح: 8 \ 448] أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " قد