4834 [ ص: 393 ] 36 - باب: من قال : لا نكاح إلا بولي
لقوله -عز وجل - : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن [البقرة : 232 ] فدخل فيه الثيب والبكر . وقال تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا [البقرة : 221 ] وقال تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم [النور : 32 ] .
5127 - قال يحيى بن سليمان : حدثنا ، عن ابن وهب يونس . حدثنا حدثنا أحمد بن صالح ، عنبسة ، حدثنا عن يونس ، قال : أخبرني ابن شهاب عروة بن الزبير ، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته عائشة فنكاح منها نكاح الناس اليوم ، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته ، فيصدقها ثم ينكحها ، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه . ويعتزلها زوجها ، ولا يمسها أبدا ، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ، ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة ، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها . فإذا حملت ووضعت ، ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها ، أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها ، تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم ، وقد ولدت ، فهو ابنك يا فلان . تسمي من أحبت باسمه ، فيلحق به ولدها ، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل . ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها ، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ، فالتاط به ، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : محمد - صلى الله عليه وسلم - بالحق هدم نكاح الجاهلية كله ، إلا نكاح الناس اليوم . [فتح: 9 \ 183 ] . أن