5027 [ ص: 574 ] 48 - باب: القسط للحادة عند الطهر
5341 - حدثني عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا عن حماد بن زيد، عن أيوب، حفصة، عن أم عطية قالت: ولا نكتحل، ولا نطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، [انظر: 313 - مسلم: 938 - فتح 9 \ 491]. كنا