5029  [ ص: 580 ]  50 - باب: قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا  الآية [البقرة: 234] 
 5344  - حدثني  إسحاق بن منصور،  أخبرنا  روح بن عبادة،  حدثنا شبل،  عن  ابن أبي نجيح،  عن  مجاهد:  والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا   [البقرة: 234] قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف   [البقرة: 240] قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج فإن خرجن   [البقرة: 240] فالعدة كما هي، واجب عليها. زعم ذلك عن  مجاهد.  وقال  عطاء:  قال  ابن عباس  نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وقول الله تعالى: غير إخراج    [البقرة: 240]. وقال  عطاء:  إن شاءت اعتدت عند أهلها، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله: فلا جناح عليكم في ما فعلن   [البقرة: 240]. قال  عطاء:  ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها. [انظر: 4531 - فتح 9 \ 493]. 
				
						
						
