[ ص: 32 ] 4 - باب: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين إلى قوله: قول الله تعالى: بصير وقال: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا [الأحقاف: 15]، وقال تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى الآية [الطلاق: 6]، وقال يونس، عن نهى الله أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة: لست مرضعته. وهي أمثل له غذاء، وأشفق عليه، وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس للمولود له أن يضار بولده والدته، فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة، الزهري: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور، وفصاله [الأحقاف: 15]: فطامه.