5044 [ ص: 37 ] 5 - باب: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد
5359 - حدثنا ابن مقاتل، أخبرنا أخبرنا عبد الله، عن يونس، أخبرني ابن شهاب، أن عروة، - رضي الله عنها - قالت: عائشة هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله، أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: "لا، إلا بالمعروف". إن [انظر: 2211 - مسلم: 1714 - فتح: 9 \ 504] جاءت