الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5360 - حدثنا يحيى، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651924nindex.php?page=treesubj&link=23483_23489_30511_17956_26287_33296 "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره". [انظر: 2066 - مسلم: 1026 - فتح: 9 \ 504]
ذكر فيه حديث هند السالف وليس مطابقا لما ترجم له إلا في نفقة الولد فقط; لأنه كان حاضرا في المدينة فلا ينبغي أن يستدل على nindex.php?page=treesubj&link=15169القضاء على الغائب، وإن استدل به nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وغيره .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة السالف في البيوع وغيره:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651924 "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره".
وهو في صدقة التطوع، وحديث هند في الانتصاف من حق لها منعته.
فإن المعنى الجامع بينهما أنه كما جاز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها من غير أمره بما يشبه وتعلم أنه يسمح الزوج بمثله -وذلك غير واجب عليه ولا عليها أن تتصدق عنه بماله- كان nindex.php?page=treesubj&link=26287أخذها من مال الزوج بغير علمه، ما يجب عليه ويلزمه غرمه أولى أن تأخذه ويقضى لها به.
والحديث دال على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=13347نفقة الأهل والولد، وإلزام ذلك الزوج وإن كان غائبا أي: عن مجلس الحاكم، إذا كان له مال حاضر.
[ ص: 38 ] واختلف العلماء في ذلك، فقالت طائفة: نفقتها ثابتة عليه في غيبته. روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، وهو قول الأربعة، خلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة; فإنه قال: ليس لها نفقة عليه، إلا أن يفرضها السلطان، ولو استدانت عليه وهو غائب لم يفرض لها شيئا. ووافق الأئمة: إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: nindex.php?page=treesubj&link=11353نفقة الزوجة فرض على زوجها، وقد وجب عليه فرض فلا يسقط عنه لغيبته إلا في حال واحد، وهي أن تعصي المرأة وتنشز عليه وتمتنع منه ، فتلك حال قد قام الإجماع على سقوطها فيها عنه إلا من شذ عنهم، وهو nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة وابن القاسم صاحب مالك، ولا التفات إلى من شذ عن الجماعة ولا يزيل وقوف الحاكم عن إنفاذ الحكم بما يجب فرضا أوجبه الله، والسنة لا حاجة لها إلى حكم الحاكم تأكيدا، والفرائض والديون التي يجب أداؤها، والوفاء بالنذور، وما يجب في الأموال من الجناية على الأبدان مثل ما يجب في الحج من الصوم، من كفارة وفدية، لا يزيله وقوف الحاكم عن الحكم به .
فصل:
وفيه: أن nindex.php?page=treesubj&link=13349المرأة تقبض نفقة العيال، وأن nindex.php?page=treesubj&link=19016من بخس حقه له أن يغتاب من بخسه.
وقوله: ("إلا بالمعروف"): أي: لا حرج عليك ولا تنفقي إلا بالمعروف، وقيل: لا تسرف، وليكن بالمعروف.