5159  [ ص: 334 ]  2 - باب: صيد المعراض 
وقال  ابن عمر   - رضي الله عنهما - في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة: وكرهه سالم   والقاسم   ومجاهد  وإبراهيم  وعطاء  والحسن،  وكره الحسن  رمي البندقة في القرى والأمصار، ولا يرى بأسا فيما سواه. 
 5476  - حدثنا  سليمان بن حرب،  حدثنا  شعبة،  عن عبد الله بن أبي السفر،  عن  الشعبي  قال: سمعت  عدي بن حاتم   - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المعراض، فقال  "إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ، فلا تأكل".  فقلت: أرسل كلبي. قال "إذا أرسلت كلبك وسميت، فكل". قلت فإن أكل قال: "فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه". قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: "لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على آخر".  [انظر: 175 - مسلم: 1929 - فتح:9 \ 603]. 
     	
		
				
						
						
