5161 [ ص: 342 ] 4 - باب: صيد القوس
وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدا، فبان منه يد أو رجل، لا تأكل الذي بان منه، وتأكل سائره، وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. وقال عن الأعمش، زيد: استعصى على رجل من آل حمار، فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، ودعوا ما سقط منه، وكلوه. عبد الله
5478 - حدثنا حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: أخبرني حيوة عن ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس، قال: أبي ثعلبة الخشني وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل". "أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، [انظر: 4588، 5496 - مسلم: 1930 - فتح:9 \ 604]. قلت: يا نبي الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: