5191 [ ص: 467 ] 24 - باب: النحر والذبح
وقال عن ابن جريج، لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج. قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال. وأخبرني عطاء: أن نافع نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم، ثم يدع حتى تموت. وقول الله تعالى: ابن عمر وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة [البقرة: 67] وقال: فذبحوها وما كادوا يفعلون [البقرة: 71]. وقال الذكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عباس: ابن عمر - رضي الله عنه - إذا قطع الرأس فلا بأس. وابن عباس
5510 - حدثنا حدثنا خلاد بن يحيى، عن سفيان، قال: أخبرتني هشام بن عروة فاطمة بنت المنذر امرأتي: عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: نحرنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فرسا فأكلناه. [5511، 5512، 5519 - مسلم: 1942 - فتح:9 \ 640]