5224  [ ص: 556 ]  37 - باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم  فهو جائز 
لخبر  رافع  عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
 5544  - حدثنا  ابن سلام،  أخبرنا  عمر بن عبيد الطنافسي،  عن سعيد بن مسروق،  عن عباية بن رفاعة،  عن جده  رافع بن خديج   - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فند بعير من الإبل -قال:- فرماه رجل بسهم فحبسه، قال: ثم قال:  "إن لها أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا".  قال: قلت: يا رسول الله، إنا نكون في المغازي والأسفار، فنريد أن نذبح فلا تكون مدى. قال: "أرن، ما نهر -أو أنهر- الدم وذكر اسم الله فكل، غير السن والظفر، فإن السن عظم، والظفر مدى الحبشة".  [انظر: 3488 - مسلم: 1968 - فتح:9 \ 673] 
     	
		
				
						
						
