الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              5306 5629 - حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب من في السقاء. [فتح: 10 \ 90]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث عكرمة: ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة - رضي الله عنه - ؟ نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب من فم القربة - أو السقاء - وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره.

                                                                                                                                                                                                                              وعنه: عن أبي هريرة أيضا: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يشرب من في السقاء.

                                                                                                                                                                                                                              وعنه: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب من في السقاء.

                                                                                                                                                                                                                              الشرح:

                                                                                                                                                                                                                              سلف في الباب قبله أن النهي عن الشرب من في السقاء نهي أدب لا تحريم، وسلف الجواب عما عارضه.

                                                                                                                                                                                                                              وروي عن أبي سعيد الخدري: أن رجلا شرب من في السقاء فانساب جان في بطنه، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اختناث الأسقية .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 222 ] وهذا يدل أن من فعل ذلك ليس بحرام عليه شربه، قال ابن المنير: لم يستغن البخاري بالترجمة التي قبلها وعدل عنها; لاحتمال أن يظن أن النهي مطلق فيما يختنث، وفيما لا يختنث كالفخار مثلا ، وترجم باب الشرب والمقصود النهي عنه لكن لما كان أصل النهي وقوع المنهي عنه جاز ذلك، فكأنه قال: ما جاز في هذا الفعل الذي وقع في النهي.

                                                                                                                                                                                                                              فصل:

                                                                                                                                                                                                                              قوله: من فم، وقال: مرة من في، والفم لا يخلو أن يفرد فتلزمه الميم المعوضة من الواو ويضاف إلى ميم قبله فيكون معربا بالحروف، ولا تدخله الميم إلا في الشعر، كقوله:

                                                                                                                                                                                                                              يصبح ظمآن عطشان وفي البحر فمه.

                                                                                                                                                                                                                              وإن أضفته إلى اسم مضمر ظاهر جاز لك الوجهان: إثبات الميم وإعرابه بالحركات، وحذفها وإعرابه بالحروف.

                                                                                                                                                                                                                              فصل:

                                                                                                                                                                                                                              وقوله: وأن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره، هو عندنا وعند مالك محمول على الاستحباب والقديم عندنا وجوبه، وبه قال ابن حبيب وغيره: دليلنا قوله - عليه السلام - : "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" وقياسا على ما لو أراد أن يفتح فيه بابا أو كوة.

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 223 ] قالوا: فإذا أذن ثم بدا له فإن كان لحاجة إلى بناء جداره أو لأمر لا بد له منه فله ذلك، وإن لم يكن لشيء في ذلك فليس له ذلك بخلاف حال الابتداء; لأنه لم يأذن له في حال الابتداء فيتعلق عليه حق بخلاف أن يأذن فيضمن إذنه بنفسه على الوجه المأذون فيه إلى مثله في العادة، وليس له الرجوع على مقتضى إذنه .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية