الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              5390 [ ص: 449 ] 27 - باب: حرق الحصير ليسد به الدم

                                                                                                                                                                                                                              5722 - حدثني سعيد بن عفير، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي قال: لما كسرت على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيضة، وأدمي وجهه، وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن، وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم، فلما رأت فاطمة - عليها السلام - الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فرقأ الدم. [انظر: 243 - مسلم: 1790 - فتح 10 \ 173]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث سهل بن سعد الساعدي قال: لما كسرت على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيضة، وأدمي وجهه .. الحديث، وقد سلف في الجهاد .

                                                                                                                                                                                                                              واعترض ابن التين على قوله: (حرق) وقال: صوابه: إحراق أو تحريق، فأما الحرق فهو حرق الشيء يؤذيه.

                                                                                                                                                                                                                              و(الرباعية) في الحديث مثل: الثمانية، مخففة الياء: السنن التي بين الثنية والناب.

                                                                                                                                                                                                                              و(المجن): الترس.

                                                                                                                                                                                                                              و(عمدت) بفتح الميم.

                                                                                                                                                                                                                              وقوله: (فرقأ الدم) هو مهموز، أي: سكن وانقطع جريه، وقد سلف واضحا في باب الترس والمجن، من الجهاد.

                                                                                                                                                                                                                              قال المهلب : فيه أن قطع الدم بالرماد من المعلوم القديم المعمول به، لا سيما إذا كان الحصير من ديس السعدي (فهي) معلومة بالقبض

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 450 ] وطيب الرائحة، والقبض يسد أفواه الجراح، وطيب الرائحة يذهب بزهم الدم، وإذا غسل الدم بالماء كما فعل أولا بجرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليجمد الدم ببرد الماء إذا كان الجرح سهلا غير غائر، وأما إذا كان غائرا فلا يؤمن فيه آفة الماء وضرره، وكان أبو الحسن القابسي يقول: لوددنا أن نعلم ذلك الحصير ما كان منه فنجعله دواء لقطع الدم .

                                                                                                                                                                                                                              قال ابن بطال : وأهل الطب يزعمون أن كل حصير إذا أحرق (يقطع) رماده الدم، بل الأرمدة كلها تفعل ذلك; لأن الرماد من شأنه القبض. وقد ترجم الترمذي لحديث سهل بن سعد بهذا المعنى فقال: باب التداوي بالرماد ، ولم يقل: التداوي برماد الحصير .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية