5483 [ ص: 649 ] 21 - باب: الاحتباء في ثوب واحد
5821 - حدثنا قال: حدثني إسماعيل عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، - رضي الله عنه - قال: أبي هريرة أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد، ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة والمنابذة. نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين: [انظر: 368 - مسلم: 1511 - فتح 10 \ 279]