الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              5927 [ ص: 139 ] 42 - باب: الجلوس كيفما تيسر

                                                                                                                                                                                                                              6284 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، وعن بيعتين: اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء، والملامسة، والمنابذة. [انظر: 367 - مسلم: 1512 - فتح: 11 \ 79].

                                                                                                                                                                                                                              تابعه معمر ومحمد بن أبي حفصة وعبد الله بن بديل، عن الزهري. [انظر: 367 - مسلم: 1512 - فتح: 10 \ 79]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين.. الحديث سلف غير مرة، وموضع الحاجة منه: (الاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء). تابعه معمر ومحمد بن أبي حفصة وعبد الله بن بديل، عن الزهري.

                                                                                                                                                                                                                              قال المهلب: هذه الترجمة قائمة من دليل هذا الحديث; وذلك أنه - عليه السلام - نهى عن حالتين وهما: اشتمال الصماء، والاحتباء، فمفهومه إباحة غيرهما مما تيسر من الهيئات والملابس إذا ستر ذلك العورة. ورأيت لطاوس أنه كان يكره التربع ويقول: هي مملكة. وإنما نهى عن هاتين اللبستين في الصلاة، كما قاله ابن بطال; لأنهما لا يستران العورة عند الرفع والخفض وإخراج اليدين، فأما الجالس لا يصنع شيئا ولا يتصرف بيديه وتكون عورته مستورة فلا حرج عليه فيهما; لأنه قد ثبت عن رسول الله أنه احتبى بفناء الكعبة، كما سلف.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية