441 442 ص: وإن احتجوا في ذلك بما حدثنا قال: نا علي بن معبد يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، قال: ثنا ، عن أبي قال: حدثني ابن إسحاق، ، عن محمد بن مسلم بن [ ص: 96 ] عبيد الله بن شهاب ، عن عروة بن الزبير زيد بن خالد ، قال: سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول: "من مس فرجه . فليوضأ".
حدثنا قال: نا ابن أبي داود، عياش الرقام ، قال: نا عبد الأعلى ، عن ...... فذكر بإسناده مثله. ابن إسحاق
قيل لهم: أنتم لا تجعلون محمد بن إسحاق حجة في شيء إذا خالفه فيه مثل من خالفه في هذا الحديث، ولا إذا انفرد، ونفس هذا الحديث منكر، وأخلق به أن يكون غلطا؛ لأن حين سأله عروة مروان عن مس الفرج، فأجابه من رأيه ألا وضوء فيه، فلما قال له مروان ، عن بسرة ، عن النبي - عليه السلام - ما قال، قال له عروة: : ( ما سمعت به. وهذا بعد موت زيد بن خالد بما شاء الله، فكيف يجوز أن ينكر عروة على بسرة ما قد حدثه إياه زيد بن خالد عن النبي - عليه السلام -؟!