الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
35 ص: حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، عن أبي المهزم [ ص: 136 ] قال: " nindex.php?page=treesubj&link=399_400سألنا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة عن الرجل يمر بالغدير أيبول فيه؟ قال: لا، فإنه يمر به أخوه المسلم فيشرب منه ويتوضأ، وإن كان جاريا فليبل فيه إن شاء". .
ش: nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج هو ابن المنهال .
nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد هو ابن سلمة .
وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان ، وقيل: عبد الرحمن بن سفيان ، ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وتركه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
واستفيد منه:
أن nindex.php?page=treesubj&link=451_450الماء القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن كان مقدار القلتين ولم يتغير.
وأن nindex.php?page=treesubj&link=399البول في الماء الراكد منهي عنه وفي الجاري لا بأس به، ولكن روى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الأوسط" بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=908545 "نهى رسول الله - عليه السلام - أن يبال في الماء الجاري" وهذا من أقوى الدليل على تنجس القلتين بوقوع النجاسة وإن لم يتغير.