570 571 ص: ففي هذين الأثرين منع الجنب من قراءة القرآن، وفي أحدهما منع الحائض من ذلك، فثبت بما ذكرنا في هذين الحديثين مع ما في حديث علي - رضي الله عنه - أنه لا بأس بذكر الله تعالى وقراءة القرآن في حال الحدث غير الجنابة، وأن قراءة القرآن خاصة مكروهة في حال الجنابة والحيض، فأردنا أن ننظر أي هذه الآثار بأخرة فنجعله ناسخا لما تقدم، فنظرنا في ذلك، فإذا ابن أبي داود قد حدثنا قال: ثنا أبو كريب، قال: ثنا معاوية بن هشام ، عن سفيان، عن جابر ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء ، عن أبيه ، قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أجنب أو أهراق الماء إنما نكلمه فلا يكلمنا، ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى نزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ".
قال أبو جعفر -رحمه الله-: فأخبر علقمة في هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن حكم الجنب
[ ص: 226 ] كان عنده قبل نزول هذه الآية ألا يتكلم، وألا يرد السلام، حتى نسخ الله -عز وجل- ذلك بهذه الآية، فأوجب بها الطهارة على من أراد الصلاة خاصة، فثبت بذلك أن حديث أبي الجهيم، وحديث ابن عمر، 5 وابن عباس، 5 والمهاجر ، منسوخة كلها، وأن الحكم الذي في حديث علي - رضي الله عنه - متأخر عن الحكم الذي فيها.


