716 ص: ففي هذه الآثار غير معنى ينفي وجوب الغسل:
أما أحدها: فإن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- لم يغتسل، واكتفى بالوضوء، ولم يأمره عمر أيضا بالرجوع لأمر رسول الله -عليه السلام- إياه بالغسل، ففي ذلك دليل على أن الغسل الذي كان أمره به لم يكن عندهما على الوجوب، وإنما كان لعلة ما قال ابن عباس: -رضي الله عنهم-، أو لغير ذلك، ولولا ذلك لما تركه وعائشة عثمان ولا سكت عمر عن أمره إياه بالرجوع حتى يغتسل، وذلك بحضرة أصحاب النبي -عليه السلام- الذين قد سمعوا ذلك من النبي -عليه السلام- كما سمعه عمر، ، وعلموا معناه الذي أراده، فلم ينكروا من ذلك شيئا، ولم يأمروا بخلافه، ففي هذا إجماع منهم على نفي وجوب الغسل.