788  789 ص: وقد روي عن النبي -عليه السلام- في الرجل يجامع أهله ثم يريد المعاودة،  ما قد حدثنا  حسين بن نصر،  قال: نا  يحيى بن حسان،  قال: نا  أبو الأحوص  ، عن  عاصم  ، عن  أبي المتوكل  ، عن  أبي سعيد،  قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:  "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فلا يعود حتى يتوضأ". 
حدثنا  يزيد بن سنان  ، قال: نا يوسف بن يعقوب  ، قال: نا  شعبة  ، عن  عاصم   ... ، ثم ذكر مثله بإسناده. 
فقد يجوز أن يكون أمر بهذا في حال ما كان الجنب لا يستطيع ذكر الله حتى يتوضأ، فأمر بالوضوء ليسمي عند جماعه كما أمرهم النبي -عليه السلام- في غير هذا الحديث، ثم رخص لهم أن يتكلموا بذكر الله وهم جنب، ، فارتفع ذلك وقد روي عن  عائشة   -رضي الله عنها-:  "أنه كان يجامع ثم يعود . ولا يتوضأ" وقد ذكرنا ذلك في هذا الباب فهذا عندنا نسخ لذلك. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					