الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                869 ص: ثم اعتبرنا ذلك من طريق النظر؟ لنستخرج من ذلك القولين قولا صحيحا، فرأينا سائر الصلوات غير الفجر لا يؤذن لها إلا بعد دخول أوقاتها، واختلفوا في الفجر، فقال قوم: التأذين لها قبل الفجر، لا يؤذن لها بعد دخول وقتها.

                                                [ ص: 92 ] وقال آخرون: بل هو بعد دخول وقتها. فالنظر على ما وصفنا أن يكون الأذان لها كالأذان لغيرها من الصلوات، فلما كان ذلك بعد دخول أوقاتها؛ كان أيضا في الفجر كذلك، فهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة ومحمد والثوري رحمهم الله.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي ثم اعتبرنا حكم الأذان قبل الفجر من طريق القياس، وهو ظاهر.

                                                قوله: "فقال قوم" أراد بهم الشافعي ، ومالكا ، وأحمد ، وأبا يوسف ، ومن تبعهم في ذلك كما ذكرنا.

                                                قوله: "وقال آخرون" أي جماعة آخرون، وأراد بهم الثوري ، وأبا حنيفة ، ومحمدا ، وزفر .

                                                قوله: "التأذين لها قبل الفجر" أي التأذين لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر ، لا يؤذن لها بعد دخول وقتها وهذا لا يخلو عن النظر؛ لأنهم لم يقولوا: بأن الأذان في الفجر لا بد أن يكون قبل الفجر؛ بل قالوا: إنه إذا أذن قبل الفجر جاز ذلك وأغنى عن الإعادة.



                                                الخدمات العلمية