869 ص: ثم اعتبرنا ذلك من طريق النظر؟ لنستخرج من ذلك القولين قولا صحيحا، فرأينا سائر الصلوات غير الفجر لا يؤذن لها إلا بعد دخول أوقاتها، واختلفوا في الفجر، فقال قوم: التأذين  لها قبل الفجر، لا يؤذن لها بعد دخول وقتها. 
 [ ص: 92 ] وقال آخرون: بل هو بعد دخول وقتها. فالنظر على ما وصفنا أن يكون الأذان لها كالأذان لغيرها من الصلوات، فلما كان ذلك بعد دخول أوقاتها؛ كان أيضا في الفجر كذلك، فهذا هو النظر، وهو قول  أبي حنيفة   ومحمد   والثوري  رحمهم الله. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					