896 ص: قال - رحمه الله -: فهذه الآثار تدل على أنه إنما أراد بما يقال عند الأذان الذكر، أبو جعفر ، فما كان من الأذان ذكرا فينبغي للسامع أن يقوله، وما كان منه دعاء إلى الصلاة فالذكر الذي هو غيره أفضل منه وأولى أن يقال. فكل الأذان ذكر غير حي على الصلاة، حي على الفلاح فإنهما دعاء